تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
إلى ما يقتضيه الأصول ( 1 ) ، إلا أن يقال باعتبار اصالة الحقيقة تعبدا ،
شرح
الذي كان ظاهره ثبوت حق الرّد لمطلق المطلقات . وقد عرفت ان التخصيص في كون حكم الرد في قوله وبعولتهن بخصوص الرجعيات لا يستلزم استعمال المطلقات الموضوع في حكم التربص في خصوص الرجعيات ، بل هو مستعمل في مطلق المطلقات وقد قامت القرينة على تخصيص الحكم الثاني للمطلقات التي هي المرجع للضمير في بعولتهن في الرجعيات ، ولا يلزم من استعمال الضمير في بعولتهن في خصوص بعض المطلقات وهي الرجعيات ان يكون المطلقات في حكم التربص هي الرجعيات ، فيكون حال ما إذا قال اعط العلماء دراهم ثم قال اعط العلماء طعاما ، فخصص العلماء في الحكم الثاني بخصوص العدول فيختص الاطعام بالعدول منهم ، ولا يستلزم تخصيص العلماء الذي هو الموضوع في اعطاء الدراهم بالعدول وهو واضح . ( 1 ) حاصله : قد عرفت انه لا فرق في النزاع بين كون العام والضمير في كلامين مستقلين أو في كلام واحد ، ولكنه بشرط ان يكون بحسب المتفاهم العرفي كون العام بحيث قد استكمل ظهوره وحجيته ، اما لو كان الضمير الوارد مع العام في كلام واحد مما يجعل العام غير متيقن في استكمال حجية الظهور فيه عرفا بحيث يعد الضمير الوارد مع العام من قبيل احتفاف الكلام بمحتمل القرينيّة - وسيأتي انه لا بناء من العقلاء على الاخذ بظهور الكلام المحتف بمحتمل القرينية - وعلى هذا فيكون العام في عمومه مجملا ، اما الخاص فلمعلومية المراد منه لا اجمال فيه ويرجع بالنسبة إلى العام في غير القدر المتيقن إلى الأصول العملية ، ففي مثل الآية المتقدمة إذا كان ضمير بعولتهن بالنسبة إلى المطلقات من قبيل احتفاف الكلام بمحتمل القرينيّة فيقتصر بوجوب التربص على خصوص الرجعيات ، ويرجع في البائنات إلى ما تقتضيه الأصول العملية ، والى هذا أشار بقوله : ( ( لكنه إذا عقد للكلام ظهور في العموم ) ) بحيث يكون كالظهور الاستقلالي ( ( بان لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به