تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
عناية ، ورعاية علاقة ، بل إنما تكون إرادته كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية ، كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر في موارد الاستعمالات ، وفي عدم الالزام والاخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات ( 1 ) ، وصحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه
شرح
عليه السّلام : ( ان بلت فتوضأ وان نمت فتوضأ ) وفي مطلق اللزوم كقولنا : ان كان هذا ناطقاً كان حيواناً مع أنه لا علية بين الجنس والفصل . ولا يخفى ان استعمالها في العلية غير المنحصرة وفي مطلق اللزوم كثير جداً فإن كان التسبب في دعوى التبادر إلى العلية المنحصرة هو الوضع فنقول لا داعي عقلائي للواضع ان يضعها لخصوص العلية المنحصرة مع كثرة احتياجه إلى الاستعمال في غيرها فيتكلف مؤونة ملاحظة العلاقة . وان كان السبب في دعوى التبادر كثرة الاستعمال بحيث يحصل منه الوضع فهي ممنوعة جداً ، لأن استعمالها في غير العلة المنحصرة أكثر فهذه الدعوى بعيدة عهدتها على مدعيها . ( 1 ) قد أشار المصنف إلى ايرادين على دعوى تبادر العلية المنحصرة من القضية الشرطية . الأول : ان لازم التبادر المذكور وهو وضع الجملة الشرطية لخصوص العلة المنحصرة كون استعمالها في العلة غير منحصرة وفي مطلق اللزوم مجاز ولا ريب في أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى عناية لأجل لحاظ العلاقة والمناسبة للمعنى الحقيقي ولو كان الحال كما زعمه مدعى التبادر لوجدنا في أنفسنا في مقام استعمالنا للجملة الشرطية في العلة غير المنحصرة وفي مطلق اللزوم عناية ولحاظ علاقة ، ومن الواضح انا لا نرى شيئاً من ذلك في مقام استعمالنا في غير العلة المنحصرة ولو كان استعمالنا مجازياً لكان من الضروري تحقق العناية ولحاظ العلاقة والى هذا أشار بقوله : ( ( كيف ؟ ولا يرى في استعمالها فيها ) ) أي في العلية غير المنحصرة وفي مطلق اللزوم - ( ( عناية ورعاية علاقة . . . إلى آخر الجملة ) ) .