تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وفيه : مضافاً إلى المناقشة في المثال بأنّه ليس من باب الاجتماع ، ضرورة أنّ الكون المنهيّ عنه غير متّحد مع الخياطة وجوداً أصلاً ، كما لا يخفى - المنع إلاّ عن صدق أحدهما : إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر ، أو العصيان فيما غلب جانب النهي ، لما عرفت من البرهان على الامتناع . نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في التوصّليّات . وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلاّ فيما صدر من المكلّف فعلاً غير محرم وغير مبغوض عليه ، كما تقدّم ( 1 ) .
شرح
ما نهى عنه على نحو ان يكون السبب لاجتماعهما لم يكن من الشارع ، كما لو امر المولى عبده بالخياطة ونهاه عن الكون في مكان خاص بان قال له خط هذا الثوب ، ونهاه عن ايجاد الكون في دار زيد فخاط العبد الثوب في دار زيد ، فان العرف يراه انه قد أطاع امر الخياطة وعصى النهي عن الكون في الدار ، وقد عرفت ان العرف هو المرجع في كيفية الإطاعة والعصيان . ( 1 ) قد أجاب عنه ( قدس سره ) بجوابين : الأول : ما أشار اليه بقوله : ( ( مضافاً ) ) وحاصله : ان محل الكلام في باب الاجتماع جوازا وامتناعاً هو اجتماع متعلق الأمر والنهي في شيء واحد له وجود واحد كاجتماع الصلاة والتصرف في الدار المغصوبة بالحركة أو السكون ، فان الافعال الصلاتية من القيام والركوع والسجود بنفسها مصداق للتصرف في الدار . واما فيما إذا كان مصداق النهي شيئاً غير مصداق الأمر وجودا بان كان لكل واحد منهما وجود غير وجود الآخر وهما موجودان مجتمعان لا عنوانان مجتمعان في وجود واحد فليس هذا من مسألة باب الاجتماع ، والمثال المذكور من هذا القبيل فان