تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وثالثاً : إن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلا ، فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية ، ولو لم نقل بجواز الاجتماع ، وعدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع ، قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه ، وجواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك ، أي قيل بالوجوب أو بعدمه . وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها ، وعدم جوازه أصلا ، بين أن يقال بالوجوب ، أو يقال بعدمه ، كما لا يخفى ( 1 ) .
شرح
وبعبارة أخرى : النهي في العبادة يختص بما إذا تعلق النهي بالعبادة بما هي عبادة وبعنوانها ، واما في المورد الذي اجتمع فيه النهي بعنوان كالغصب والامر بما له من العنوان الذاتي له كالغسل والوضوء فهو من مصاديق الاجتماع ، فالثمرة صحيحة على هذا . ( 1 ) لا يخفى انه نسب إلى الوحيد ( قدس سره ) القول : بان المقدمة المحرمة لا يقع بها التوصل إلى الواجب . وعلى هذا فيكون ما ذكره المصنف وارداً عليه ، واما على ما ذكره من ظاهر هذه الثمرة : من أن المقصود فيها هو كون المقدمة من مصاديق مسألة الاجتماع بناءاً على الملازمة ، وعدم كونها من مصاديقها بناءاً على عدم الملازمة ، فالمنظور فيها ليس قصد التوصل بها حتى يرد عليه ما ذكره في العبارة . وعلى كل فالمتحصل من عبارة المتن : ان المهم في المقدمة هو امكان التوصل بها ، والمقدمة ان كانت توصلية فالتوصل بها ممكن وان كانت محرمة ، ولا فرق في وقوع التوصل بها خارجا بين كونها منهيا عنها أو لا ، وسواء قلنا بالملازمة أو لم نقل وسواء قلنا بجواز الاجتماع أو قلنا بالامتناع ، فالمقدمة يحصل بها التوصل إلى الواجب خارجا على كل حال .
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 249 | الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي / محمد عبد الحكيم الموسوي البكاء