شرح
وبيانه وتوضيحه : انه لا ريب فيما إذا انحصر الواجب بالمقدمة المحرمة لا يعقل ان يبقى على وجوبه ، وإذا لم يبق الواجب على وجوبه لا يكون مخالفته وتركه عصيانا .
ومن الواضح - أيضاً - انه إذا منع المولى عن كل مقدمة ما عدا المقدمة الموصلة يكون لنا فردان : من المقدمة المحرمة وهي غير الموصلة ، والمقدمة الموصلة وهي الفرد الجائز من المقدمة . ولا اشكال أيضا ان ترتب الواجب على المقدمة هو الذي يوجب انتزاع الموصلية لها ، فالفرد الجائز من المقدمة يتوقف جوازه على اتيان الواجب ، لأن الشرط في جواز هذا الفرد من المقدمة يتوقف على الايصال المتوقف على اتيان الواجب النفسي . ومن الواضح - أيضاً - ان وجوب الواجب النفسي يتوقف على أن له مقدمة جائزة ، ففي حال عدم الاتيان بالواجب النفسي تكون جميع مقدماته محرمة ، لأن مقدمته الجائزة الشرط في تحققها اتيانه لأنها خصوص المقدمة الموصلة المتوقفة على الايصال المتوقف على اتيان الواجب النفسي ، ففي حال عدم الاتيان بالواجب النفسي تكون جميع مقدماته محرمة ، إذ مقدمته الجائزة انما تتحقق باتيانه والمفروض انه في حال عدم الاتيان به ، ففي حال عدم الاتيان به حيث جميع مقدماته في الفرد المحرم لابد وان لا يبقى الواجب في هذا الحال على وجوبه لانحصار مقدماته بالفرد المحرّم ، وإذا لم يبق الواجب على وجوبه لا تكون مخالفته عصياناً ، لأنه من انحصرت مقدماته بالفرد المحرّم يكون غير مقدور عليه ، إذ الممنوع شرعا كالممتنع عقلا والى هذا أشار بقوله : ( ( وجهه انه يلزم ان لا يكون ترك الواجب حينئذ ) ) : أي حين التصريح بالمنع عن جميع مقدماته غير الموصلة ، وهي جميع مقدماته في حال عدم الاتيان بالواجب النفسي ، لأن مقدمته الجائزة وهي الموصلة تختص بصورة الاتيان بالواجب النفسي الذي يتوقف عليه وصف الايصال الذي هو الشرط في جواز المقدمة التي هي الموصلة ، ولذا قال : ( ( لاختصاص جواز مقدمته بصورة الاتيان به ) ) .
وقد أشار إلى لزوم طلب الحاصل بقوله : ( ( وبالجملة . . . ) ) إلى آخره .