تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
بقوله : ( ( لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان بها ) ) لما عرفت من أنه لو كان المأمور به بالامر المقدمي المقدمة الموصلة لما كان وجه لسقوط الامر بها بمجرد اتيانها وقبل الاتيان بذي المقدمة قوله : ( ( بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه وايجابه ) ) لوضوح انه بعد الاتيان بالمقدمة لا يكون الباقي الا الامر بذي المقدمة دون الامر بالمقدمة ، وبهذا يشير إلى لزوم القول بسقوط الامر المقدمي بمجرد الاتيان ، وانه لا وجه لبقائه منتظرا فيه ترتب الواجب على المقدمة وانه بالوجدان بعد الاتيان بالمقدمة يسقط الامر المتعلق بها ويكون حالها كما لو لم تكن بمقدمة في أنه لا امر لها ، وهذا مراده من قوله : ( ( كما إذا لم تكن هذه بمقدمته ) ) أو ان هذه المقدمة المأتي بها يكون حالها حال المقدمة الموجودة قبل تنجز التكليف بذيها ، فإنه كما أن مثل هذه المقدمة الموجودة قبل تنجّز الامر بذيها لا امر بها كذلك المقدمة المأتي بها لا امر بها . وهذا كله تحقيق لما ادعاه من سقوط الامر المقدمي بمجرد الاتيان بالمقدمة وقبل الاتيان بذيها ، وأشار إلى الجزء الآخر من البرهان وهو انحصار السقوط بما مر بقوله : ( ( مع أن الطلب . . . ) ) إلى آخر كلامه ، والى النتيجة بقوله : ( ( ولا يكون الاتيان بها بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة ) ) لأن سقوط الامر إذا لم يكن بالعصيان ولا بارتفاع الموضوع وبالوجود مثل التنجز فلابد وأن يكون سقوط الامر المقدمي بموافقته ، وإذا كان سقوط الامر المقدمي بالموافقة وهو في حال ما قبل الاتيان بذي المقدمة ، فلازم ذلك ان يكون متعلق الأمر المقدمي هو ذات ما هو مقدمة دون المتقيدة بالايصال ، وإلاّ لكان اللازم ان لا يسقط وأن يكون سقوطه مراعي ومنتظراً باتيان ذي المقدمة .
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 199 | الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي / محمد عبد الحكيم الموسوي البكاء