تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه ( 1 ) ، نعم القول المخصوص أي صيغة الامر إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الامر ، لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص . وكيف كان ، فالامر سهل لو ثبت النقل ( 2 ) ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، وإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة ( 3 ) ، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة ، ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز . وما ذكر في الترجيح ، عند تعارض هذه الأحوال ، لو سلم ، ولم يعارض بمثله ، فلا دليل على الترجيح به ، فلابد مع
شرح
( 1 ) فيكون قولهم الطلب بالقول لتعيين الحصة الخاصة من الطلب ، والقول بنفسه خارج عما هو الموضوع له لفظ الامر جزءاً وقيداً ، فالموضوع له على هذا هو الحصة الخاصة من الطلب وهو مدلول الصيغة لاغير ، وأحسن شيء يعرف به المدلول هو الدال . ( 2 ) حاصله : ان المنشأ بالقول المخصوص : أي صيغة افعل حيث تصدر من العالي يكون المنشأ بها هو من مصاديق ما وضع له لفظ الامر ، لأن الالفاظ موضوعة لمفهوم الطلب المقيد ، والفرد لذلك المفهوم الموضوع له هو مصداق لما هو الموضوع ، وذلك الفرد يحصل بانشائه بالصيغة ، فما ينشأ بالصيغة يكون فردا ومصداقا لما هو الموضوع له لفظ الامر الموضوع اما لمفهوم الطلب المطلق أو لمفهوم خاص من الطلب ، وليس المنشأ بالصيغة هو مدلول ما وضع له لفظ الامر : أي الامر ليس بموضوع لنفس الصيغة ، بل الطلب مدلول ما وضع له لفظ الامر . ( 3 ) قد عرفت فيما تقدم ان الطلب بالقول ليس معنى اصطلاحيا ، بل هو لغوي عندهم .