تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
فافهم ( 1 ) . الثاني : ان كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب اجمالها كألفاظ العبادات كي لا يصح التمسك باطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعاً ، وذلك لأن اطلاقها لو كان مسوقاً في مقام البيان ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف ولم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبره فيه عندهم كما ينزل عليه اطلاق كلام غيره حيث إنه منهم ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره ، كان عليه البيان ، ونصب
شرح
فاتضح : أن الاختلاف بين الشرع والعرف ليس دائماً في المصداق ، الا ان المصنف حيث يرى وضع ألفاظ المعاملات لما هو المؤثر بالفعل وهو الصحيح جعل الاختلاف بينهما في المصداق ولم يفصّل . ( 1 ) لا يخفى ان التخطئة والتصويب في الأسباب المؤثرة انما يكون فيما إذا كان اثر الأسباب أثراً واقعياً ، لا اعتبارياً كما في المعاملات ، فان الملكية - مثلاً - التي هي الأثر في البيع ليست من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع بل هي من الاعتبارات التي لا واقع لها إلا نفس اعتبار المعتبر . بل المعقول من تخطئة الشارع للعرف في الأسباب إنما هو في المصالح التي دعت إلى اعتبار التأثير عند تحقق هذه الأسباب ، فان الشارع المطلع على الواقعيات حيث إنه لا يعقل ان يمضى شيئاً ، أو يعيّن شيئاً للتأثير تشهيّا وجزافاً ، بل لابد لمصالح تدعو إلى الإمضاء والتعيين ، فحيث يطلع على أن ما اعتبره العرف مؤثراً ليس فيه مصلحة تدعو إلى ذلك الاعتبار أو ان المصلحة فيه لا تتم الا بضم ضميمة اليه فيضم اليه أو يعين غيره لاعتبار التأثير . فالتخطئة انما هي في المصالح التي تدعو إلى الاعتبار لا في ما اعتبر مؤثراً ولا في اثره ، فان اعتبار المؤثر واثره كلاهما أمران اعتباريان لا معنى للتخطئة فيهما ، وحيث إن المصالح أمور واقعية يصح التخطئة والتصويب فيها ، ولعل قول المصنف : ( ( فافهم ) ) يشير إلى ما ذكر .
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 136 | الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي / محمد عبد الحكيم الموسوي البكاء