وقوله : ( لا يمين لمكرَه ) ( 1 ) .
وقوله : ( لا يمين في قطيعة ) ( 2 ) .
وقوله : ( لا يمين في معصية اللّه ) ( 3 ) .
وقوله : ( لا يمين فيما لا يبذل ) ( 4 ) .
وقوله : ( لا يمين في استكراه ، ولا على سكر ، ولا على
معصية ) ( 5 ) .
وقوله : ( لا يمين إلاّ باللّه ) ( 6 ) .
وقوله : ( لا نَذْر فيما لا يملكه ابن آدم ) ( 7 ) .
وقوله : ( لارضاع بعد فطام ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام 2 : 95 / 97 2 كتاب الأيمان والنذور ، مستدرك الوسائل 3 : 51 / 1 باب 12 من
كتاب الأيمان .
( 2 ) الفقيه 3 : 227 - 228 / 1 باب 98 في الأيمان والنذور والكفارات ، الوسائل 16 : 156 / 1 باب
11 من أبواب الأيمان و 16 : 239 / 2 باب 17 من أبواب النذر والعهد .
( 3 ) التهذيب 8 : 288 / 52 باب 4 في الأيمان والأقسام و 311 / 31 باب 5 في النذور ، الوسائل 16 :
160 / 13 باب 11 من كتاب الأيمان .
( 4 ) الجعفريات : 113 ، مستدرك الوسائل 3 : 50 / 1 باب 7 من كتاب الأيمان .
( 5 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 305 ، مستدرك الوسائل 3 : 50 / 17 باب 7 من كتاب
الأيمان .
( 6 ) دعائم الإسلام 2 : 521 / 1860 كتاب الدعوى والبينات ، مستدرك الوسائل 3 : 54 / 11 باب 24
لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلاّ باللّه .
( 7 ) سنن ابن ماجة : 1 : 686 / 2124 ، تفسير أبي الفتوح الرازي 1 : 8 ، مستدرك الوسائل 3 : 57 / 11
باب 1 من أبواب النذر والعهد .
( 8 ) الفقيه 3 : 227 / 1 باب 98 في الأيمان والنذور والكفارات ، الجعفريات : 113 ، الوسائل 16 :
156 / 1 باب 11 من أبواب الأيمان .