التقدير لأن الدين الثابت في ذمة البنك المحسوب عليه يملكه البنك المحصل بالشراء لا بالحوالة ، فما معنى افتراض الحوالة بعد افتراض الشراء ؟
وإن كان يتصور أن صاحب الشيك يقترض من البنك مالا ثم يحوله على البنك المسحوب عليه الشيك ، فليس هناك شراء للشيك بل إقراض من البنك ثم تحويله من المقترض .
وكيف ما كان التخريج الفقهي لعملية التحصيل فقد عرفت أن أخذ البنك للعمولة من صاحب الشيك يمكن تبريره من الناحية الفقهية على جميع التخريجات المتقدمة .
البنك اللا ربوي في الإسلام — صفحة 220
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٢٠