الثمن فيصبح المستورد والبنك الممثل له ملزما بدفع المبلغ المشترط وليس ذلك من الزيادة الربوية المحرمة لأن الإلزام بدفع ذلك المبلغ إنما هو بحكم عقد البيع لا بحكم عقد القرض ، وما هو المحرم جعل شيء في مقابل تأجيل القرض حدوثا أو بقاء لا الإلزام بدفع شيء بحكم الشرط في ضمن عقد البيع .
تخزين البضائع :
يقوم البنك في بعض الحالات بتخزين البضائع داخل وخارج المنطقة الكمركية وقد تخصص بعض البنوك مخازن كبيرة لهذه العملية التي يمارسها البنك في حالة وصول البضاعة قبل أن يتسلم المستوردون المستندات الخاصة بتلك البضاعة لتأخرهم عن تسلمها أو امتناعهم عن ذلك فان البنك يقوم في هذه الحالة بتخزين البضاعة حرصا على مصلحة مراسليه وانتظارا لتعليماتهم لما يتخذ بشأن البضاعة من اجراء . وكذلك يقوم البنك بعملية التخزين بالنسبة إلى البضائع التي تعهد بدفع قيمتها عند تسلم مستندات الشحن الخاصة بها إذا وصلت تلك البضائع ولكن البنك يقوم بتخزين البضاعة في هذه الحالة على حساب المستورد لا المراسل الذي انقطعت صلته بالموضوع بتسليم المستندات وتسلم القيمة .
وتخزين البنك البضاعة لصالح المراسل في الحالة الأولى جائز شرعا وله أن يأخذ عليه عمولة إذا كان البنك يمارس على أساس طلب صريح أو ضمني من المراسل ، كما أن تخزين البنك البضاعة لصالح المستورد في الحالة الثانية جائز ويمكن للبنك أخذ عمولة عليه
البنك اللا ربوي في الإسلام — صفحة 134
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٣٤