تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

عقود الصبي وإيقاعاته

وأمّا عقود الصبي وإيقاعاته ، فقد وردت أخبار كثيرة بنفوذ وصيّة البالغ عشرا ، من غير تقييد بصورة إذن الولي . وقيل بذلك - أي بالنفوذ حتّى بدون إذن الولي - في التدبير والعتق والطلاق والوقف . وورد به أخبار أيضا ، لكنّها ضعيفة السند ، فحكم هذه العقود حكم غيرها . نعم لو كان التدبير نوع وصية شمله دليلها . وأمّا غير هذه العقود من البيع والصلح والنكاح والإجارة وغيرها ، هل هي نافذة مطلقا أو غير نافذة مطلقا ، أو نافذة مع الإذن أو الإمضاء وغير نافذة بدونهما ؟ مجمل الكلام فيه أن يقال : لا إشكال في عدم نفوذ هذه العقود على وجه كان الصبيّ مستقلَّا بالتصرّف ، والدليل عليه قوله تعالى : « وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » حيث دلّ على اشتراط دفع مال اليتيم إليه بحيث صار هو المستقل بالتصرف فيه ، بثبوت رشده علاوة على بلوغ النكاح . وقوله - عليه السلام - : « الجارية إذا زوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع » إلى آخره .
كتاب البيع — صفحة 245 | الشيخ محمد علي الأراكي