مفتاح [ 1160 ]
[ في ذكر اشتراط كون الدعوى صحيحة ملزمة للمدّعى عليه ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * ذكر فيه بعض شرائط الدعوى وسماعها أيضا وهو أنّه * ( لا بدّ من كون الدعوى صحيحة ) * شرعا وتكون * ( ملزمة للمدّعى عليه ) * كذلك * ( فلو ادّعى شخص هبة علي آخر لم تسمع ) * تلك الدعوى * ( حتّى يدّعي الإقباض ) * لأنّ القبض بعد الإقباض من المتهب شرط في لزومها وفي صحّتها * ( إلَّا أن يقال إنّ الإطلاق ) * في مثل هذه الدعوى * ( محمول على الصحيح ) * فمدعي الهبة بقول مطلق يحمل على الهبة الصحيحة المشترطة بالقبض و * ( لو ادّعى أنّ هذه الجارية بنت أمته ) * وأطلق * ( لم تسمع ) * تلك الدعوى لأنّها لا تستلزم أن تكون ملكا له * ( لاحتمال أن تلدها في ملك غيره ثمّ تصير له ) * بعد ذلك .
* ( ولا يفتقر ) * الدعوى * ( إلى الكشف والتفصيل عندنا ) * سواء كان متعلقّها مالا أو فرجا * ( إلَّا في القتل ) * فإنّه يحتاج إلى كشف وتفصيل حيث يدّعي بكونه عمدا محضا أو خطئا محضا أو عمدا شبه الخطأ ونحو ذلك * ( للاختلاف في الأسباب الموجبة منه للدية والقود ) * كما مرّ في كتاب القصاص ولأنّ ما أوجب الدية بعضه متعلَّق بالقاتل كالخطأ شبه العمد والبعض الآخر بالعاقلة * ( ولأنّ فائت القتل لا يستدرك ) * بخلاف سائر الحقوق فإنّها تستدرك بالمثل أو القيمة وبالرّد ما دامت العين قائمة .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 94
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٩٤