تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
حضر . * ( وكذا مع القول باليمين ) * المضافة إلى البيّنة بأحد الأسباب المانعة من يمينه المضاف إلى البيّنة التي أقامها على الغائب * ( إذا تعذّرت ) * بأحد الأسباب . * ( وفي الخبر ) * المتقدّم الذي رواه جميل بن دراج بطرق عديدة على ما رواه المحمّدون الثلاثة * ( الوارد في الحكم على الغائب ) * حيث قال فيه ويدفع له المال بعد إقامة البيّنة * ( ويكون الغائب ) * المدّعى عليه * ( على حجّته إذا قدم ) * من غيبته * ( ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلَّا بكفلاء إذا لم يكن مليّا ) * والمراد بملأته أن يكون له أعيان من الأموال يقوم بهذا الدين وزيادة إلَّا أن الذي ذكره من اشتراط الكفالة الاكتفاء بواحد واعتبرها مطلقا حتّى مع الملاءة والأخبار لا تساعد على هذا الإطلاق وموضع تعذّر اليمين كون المطالب والمدّعي على الغائب وكيل صاحب الدعوى فإنّه لا يصلح له الحلف عنه فيكون الكفيل قائماً مقام اليمين في الاستظهار وقد تقدّمت الأخبار الواردة في الدعوى على الغائب وقد تضمّنت للتكفيل إلَّا مع الملاءة . * ( ولو ذكر المدّعي ) * للحاكم حالة الدعوى * ( أن له بيّنة غائبة ) * تشهد بماله * ( خيّره الحاكم بين الصبر ) * إلى أن تحضر بيّنته بين الصبر * ( وإحلاف الغريم ) * للإعراض عن البيّنة وعدم انتظارها * ( وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل عند الأكثر ) * لعدم توجّه تلك المطالبة والملازمة لعدم ثبوت حقّ عليه ولم يذكروا في المسألة * ( خلافا ) * إلَّا * ( للشيخ ) * شيخ في * ( النهاية ) * حيث قال : يجوز إلزامه بكفيل * ( حفظا لحقّ المدّعي وحذرا من ذهاب مال الغريم وهو ) * وإن كان * ( أحوط ) * إلَّا أنّ الأدلَّة لا تساعد عليه ولأنّها عقوبة لم