تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
مفتاح [ 1231 ] [ في ذكر حيلة في نكاح جماعة امرأة في يوم واحد ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح و ) * بيّن فيه أن * ( ممّا يعد من الحيل المباحة ) * التي يتوصّل بها إلى ما كان يمتنع شرعا من النكاح لوجود المانع وتلك الحيلة ممّا تزيله وهي * ( ما لو أراد جماعة نكاح امرأة ) * نكاحا صحيحا بحيث يتعاقبون عليها واحدا بعد آخر ببينونتها ممّن كان قبله بطلاق ونحوه ويكون ذلك * ( في يوم واحد ) * فيعمد إليها * ( فيتزوّجها أحدهم ) * تزويجا صحيحا فيطأها * ( ثمّ يطلَّقها بعد الدخول ) * بها طلاقا مطابقا للشرائط * ( ثمّ ) * يعمد إليها * ( يتزوّجها ثانية ) * لأنّه لا يجب عليها العدة من مائه * ( ويطلَّقها ) * بعد ذلك التزويج من غير دخول بها في ذلك النكاح فتبين من غير عدّة * ( فيتزوّجها الآخر في الحال لسقوط العدّة من غير المدخولة ) * . وقد تقدّم هذا الفرض في العدد ، ونبّه المصنّف على وقوع الخلاف فيه وأنّ المشهور سقوط العدّة نظرا إلى العمومات وخالف القاضي بن البرّاج فأوجب العدّة عليها بالنسبة إلى الغير ، لأنّ العدّة أولى غير كاملة وهي واجبة عليها ، وإنّما انقطعت بالفراش فحيث فرغت منه يجب العود إليها بعد الطلاق ولشهرة هذا الحكم بينهم ضعّفوا كلام القاضي حتّى أنّ ثاني الشهيدين في المسالك جعل ضعفه واضحا محتجّا بأنّ تجديد العدّة إنّما يجب لو وطأ بعد تجديد العقد عليها ثانيا ، لأنّ هذا النكاح جديد لا يرتبط بحكم السابق .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 537 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور