مفتاح [ 1230 ]
[ في ذكر ما لو كان الارتداد بحيلة ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * ذكر فيه ما * ( قيل و ) * القائل الأكثر أن * ( من الحيل المحرّمة ما لو كرهت المرأة زوجها فارتدّت لينفسخ النكاح بينهما ) * لأنّ الارتداد كما سبق يوجب الانفساخ * ( فبانت منه في الحال إن كان ) * قد وقع ذلك الارتداد * ( قبل الدخول وبعد انقضاء العدّة مع إصرارها ) * على الارتداد * ( إن كان ) * وقع * ( بعده و ) * هو على إطلاقه * ( لي فيه نظر ) * وذلك * ( لأنّ الارتداد إنّما يكون بفسخ الاعتقاد ولا يتأتى ذلك بمثل هذه الأغراض وإنّما يحكم بالكفر بالقول والفعل لدلالتهما على الضمير وإلَّا فهما بمجرّد هما فسق لا كفر ) * فلا يوجب الانفساخ في نفس الأمر وفيما ذكره من نظره نظر لأنّ الحكم بالارتداد لا يتوقّف على الاطلاع على ما في الاعتقاد لكونه ذا طرق عديدة فربّما أوجبه النطق اللساني أو الفعلي المجرّد كما تقرّر في بابه فحيث يتّفق ذلك يحكم بالارتداد وبما يترتّب عليه من الأحكام كما جاء في ارتداد المرأة فإنّه يحكم عليها بمجرّد إنكار ما علم من الدين ضرورة كالرجل وإن لم ينطبق عليه قلبها لكنّها تستتاب على كلّ حال ولا تقتل عاجلا وتبين من زوجها ويراعى فيها خروج العدّة .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 536
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٥٣٦