تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
ينتفي التوالي * ( أو ) * ب‍ * ( العدد المعتبر ) * وهو خمس عشرة رضعة على المختار أو عشر رضعات على قول المشهور فإنّه يعتبر فيه التوالي فإذا تخلل إرضاع امرأة أخرى ولو مرّة واحدة سقط ذلك التحريم * ( فينتفي ) * بذلك * ( نبات اللحم واشتداد العظم به أيضا ) * وهو الطريق الثالث المحرّم أيضا المتّفق عليه * ( كشركة الغير فيهما ) * فلا يسندان إلى ذلك الرضاع وحده * ( إلى غير ذلك من الحيل المشروعة ) * المنصوص عليها بالخصوص . ومثله حيل المسقطة للخيارات كخيار المجلس للمسارعة إلى الافتراق من أحدهما وإن كان فعله ليلزم البيع وكالحيل الموصلة إلى إسقاط الصرف في بيع النقدين أحدهما بالآخر وبمماثله كما مرّ كأن يقرضه إذا لم يكن حاضرا ثمّ يستوفيه منه أو أن يوكله على الشراء من نفسه ومن استقري الأبواب الفقهيّة ومسائله الجزئيّة وجد من هذا كثيرا منصوصا عليه في تلك الأخبار . مفتاح [ 1229 ] [ في ذكر حرمة الحيل المحرّمة ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه أنّ من الحيل ما * ( لا يجوز التوسّل ) * به * ( إلى ) * المقاصد ك‍ * ( الحيل المحرّمة ، فإن فعل ) * وتوسّل بها * ( أثم وإن ترتّب عليها الحكم ) * الشرعي من التحريم والتحليل * ( وتمّت الحيلة ) * بها * ( كما لو حملت امرأة ولدها على الزنا ) * وأغرته * ( بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها ) * والتزويج بها بناءا على ما هو المشهور بين علمائنا من أنّ الزنا بالمرأة يوجب تحريمها على الابن والأب إذا كان قبل التزويج بها أو بعد العقد وقبل الدخول عليها على المذهب الأصحّ كما مرّ في كتاب النكاح * ( أو بأمة ) * مملوكة للأب قبل أن يطأها بالملك لكنّه * ( يريد أن يتسرّى