تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
زوجها من تربة دار أو أرض إلَّا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ) * إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب . ومنها صحيحة زرارة عن الباقر « عليه السلام » أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه . وصحيح محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللَّه « عليه السلام » ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الأصل ولا ترث من الرباع شيئا ؟ فقال : ليس لها نسب ترث به وإنّما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها . ومثله صحيح الآخر في قرب الأسناد وصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا . وصحيحهما الآخر عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها قال : وإنّما ذلك لئلَّا يتزوّجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم . وموثقة زرارة عن الباقر « عليه السلام » أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقّها . وصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة أيضا عن الباقر « عليه السلام » أنّ النساء لا يرثن من الضياع ولا من الدور شيئا إلَّا أن يكون حدث بناء فيرثن من ذلك البناء . وفي حديث يزيد الصائغ قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن النساء