تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
سهما فهو للأمّ ) * وهو ربعها وهو نسبة السدس إلى النصف . * ( ووجدت فيها : رجل ترك ابنته وأبويه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ) * وهو المسمّى لها من الفروض * ( وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس ) * وهو المسمّى لهما وبقي السدس فيردّ على الجميع على قدر سهامهم وحينئذ * ( يقسّم المال ) * فرضا وردّا * ( على خمسة أسهم فما أصاب ثلثه ) * وهو ثلاثة أخماس الفريضة * ( فهو للابنة وما أصاب سهمين ) * منهما وهو خمساها * ( فللأبوين . * ( قال وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف ) * وهو ثلاثة من ستّة وللأب سهم وهو واحد من ستّة ويرد الباقي هو الثلث على البنت والأب على قدر سهامهما وذلك يقتضي أن * ( يقسّم المال ) * فرضا وردّا * ( على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة ) * منها وهو ثلاثة أرباع الفريضة * ( فللابنة ) * الحاصلة من الفرض ومن الرد * ( وما أصاب سهما ) * وهو الربع * ( فللأب ) * من فرضه وردّه * ( الحديث ) * وهو كما ترى هادم للتعصيب حيث قد صرّح بالردّ في هذه الصور الثلاث التي فيها زيادة المال علي الفرض . ومن هنا آثر ذكره المصنّف دون باقي الأخبار لأنّ هدمه هدم تفصيلي لا يشكّ فيه من استبصر وأذعن لكتاب اللَّه لآية * ( أولي الأرحام ) * المبنيّة على الأقربيّة المستلزمة لذلك . وفي تفسير العياشي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : اختلف عليّ بن أبي طالب وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة ليس لهم سهم مفروض ، فقال عليّ « عليه السلام » : ميراثه لذوي قرابته لأنّ اللَّه تعالى يقول : « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 469 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور