تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
فهو الحرّ ويعتق هذا فيجعل مولى له . وصحيحة حريز عن أحدهما « عليهما السلام » قال : قضى أمير المؤمنين « عليه السلام » باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيّان ، أحدهما مملوك والآخر حرّ فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر . وموثقة محمّد بن مسلم عن أحدهما « عليهما السلام » قال : قلت له : أمة وحرّة سقط عليهما البيت وقد ولدتا وبقي الابنان كيف يورثان ؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاثا ولاء يعني ثلاث مرّات فأيّهما أصابه السهم ورثه الآخر . ومثل هذه الأخبار مرسل حريز وخبر العبّاس بن هلال عن أبي الحسن الرضا « عليه السلام » وهي متّفقة في وجوب القرعة لاستخراج الوارث من هذين الصبييين . تتمة حيث يثبت النسب الموجب للإرث الشرعي بين الولد والوالد فلا تجوز البراءة منه عند السلطان من إرثه وجريرته ، ولا يوجب ذلك نفي الميراث بينهما في المشهور . وخالف الشيخ في النهاية في ذلك فحكم بانتفاء الإرث بينهما وجعل ميراث الولد لعصبة أبيه دون أبيه وهو قول شاذّ واستند في هذا الحكم إلى رواية صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن رجل تبرّى عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثمّ مات الابن وترك مالا من يرثه ؟ قال : ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه .