صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألته عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال : * ( تورث المرأة من الرجل ثمّ يورث الرجل من المرأة ) * والمراد بغيره ، خبر محمّد بن مسلم وهو من الصحيح على الأصحّ عن أحدهما « عليهما السلام » وفيه عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ثمّ يورث الرجل من المرأة وثمّ للترتيب * ( فلو لا ذلك ) * الذي قرّر من توريث كلّ منهما ممّا ورث من الآخر * ( لفقدت الفائدة في التقديم .
* ( و ) * أجاب * ( غيرهما ) * عنهما بأن * ( جعل التقديم ) * في هاتين الروايتين * ( تعبّدا ) * محضا لا لفائدة ما ذكراه * ( مع أنّ في رواية أخرى ) * لمحمّد بن أبي حمزة وعبد الرحمن بن الحجّاج ما ينفي ذلك الترتيب حيث * ( وردت ب « الواو » دون « ثمّ » ) * عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا ، قال : يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل ، قال قلت له : فإنّ أبا حنيفة قد أدخل عليهما في هذا شيئا ، قال :
وأيّ شيء أدخل عليهم ؟ قلت : رجلين أخوين أعجميين سقط عليهما البيت فماتا ، قال : يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل ، قال قلت له : ليس لهما وارث إلَّا مواليهما ، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شيء ركبا سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها ؟ قال : تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء ، فقال : ما أدخل فيها صدق هو هكذا ، ثمّ قال :
يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته .
وهذه الرواية قد اشتملت على ما يدفع قولهما من وجوه عديدة دون ما ذكره المصنّف من العطف ب « الواو » دون « ثمّ » وفيه تصريح بالمذهب
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 430
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٣٠