تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
على ساق فليرجع إليه هناك ليقف على أطراف الكلام بالنقض والإبرام ولنا في المسألة رسالة مفردة أوضحنا فيها الإيضاح الأتمّ . وقد ناقضنا فيها بعض علماء العجم فكتب عليها ما كتب ثمّ رجع عن مرامه واعترف بعدم وقوفه على نصّ محكم لبيان هذا الحكم وأحكامه ونسأل اللَّه سبحانه العصمة في بثّ أحكامه وبيان حلاله وحرامه . مفتاح [ 1217 ] [ في ذكر حكم ما لو اقترن موت المتوارثين أو اشتبه المتقدّم ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان قاعدة الإرث بين المتوارثين وهو أنّه لا بدّ من تأخّر الوارث عن الموروث في سلب الحياة وإلَّا فليس بوارث ف‍ * ( إذا اقترن موت المتوارثين ) * زمانا * ( أو اشتبه المتقدّم ) * منهما بالمتأخّر * ( فلا ) * توارث بينهما ولا * ( إرث ) * لعدم تحقّق السبب في النسب والسبب * ( إلَّا ) * في مسائل قد استثناها الدليل القاطع وإن لزم منه عند فرضه ذلك الدور أو التسلسل . ومن هنا نفتها العامّة عامّة وذلك * ( في الغرقى والمهدوم عليهم ) * خاصّة لكن لا عند معلوميّة المقارنة بل * ( مع ) * حالة * ( الاشتباه ) * خاصّة * ( فإنّه يرث كلّ منهم صاحبه ) * فيفرض تارة تأخّر موته ليرث من صاحبه وتارة تقدّمه عليه ليرث صاحبه منه والمزيل لهذا الإشكال أن حكم اللَّه ليس يجب أن تدركه العقول بل يجب الحكم * ( ب ) * ه حيث يقوم عليه الدليل من * ( النصّ والإجماع ) * وههنا قد قاما عليه فيما ذكر لا غير .