مفتاح [ 1209 ]
[ في ذكر أنّ القتل يمنع الإرث ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان المانع الثالث وهو * ( القتل ) * فإنّه * ( يمنع الإرث ) * للقاتل من المقتول * ( إن كان ) * ذلك القتل * ( عمدا ) * محضا وقد وقع ظلما بالنصّ والإجماع المدّعى من غير واحد وأراد بالنصّ الجنس لأنّ النصوص به كثيرة فمنها صحيحة جميل عن أحدهما « عليهما السلام » قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل .
وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : قال رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » : لا ميراث للقاتل .
وصحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر « عليه السلام » في رجل قتل أمّه ، قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه .
وصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرثها ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
وموثقته عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : أيّما امرأة طلَّقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها إلى أن قال : فإن قتلت ورث من ديتها وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 390
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٩٠