تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
بذلك مستفيضة . فمنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما « عليهما السلام » قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك . وصحيحة محمّد بن حمران عن الصادق « عليه السلام » مثله وصحيحة جميل عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » وصحيح علي بن رئاب قال : قال أبو عبد اللَّه « عليه السلام » : العبد لا يرث والطليق لا يورث . وصحيح الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا . وخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : العبد لا يرث والطليق لا يورث . وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في حديث قال : لا يرث عبد حرّا . وموثقة منصور بن يونس قال : سمعت الصادق « عليه السلام » يقول : لا يتوارث الحرّ والمملوك . إلى غير ذلك من الأخبار ، ولا فرق في ذلك * ( بين القن والمدبر والمكاتب وأمّ الولد ) * لأنّ هؤلاء كلَّهم في الرقّ وإن تشبّثوا بسبب من الحريّة * ( وإذا أعتق ) * العبد * ( قبل القسمة ) * للميراث بين الأحرار * ( ورث ) * وحجب الأبعد * ( كما في المعتبرة ) * وهي صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : قضى أمير المؤمنين « عليه السلام » - فيمن ادّعى عبد إنسان أنّه ابنه - أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه فإن توفّى المدّعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه . وخبر ابن مسكان عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : من أعتق على