تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
نصف المهر لأنّه واجب عليه بالعقد طلَّق أو لم يطلق وبعد الدخول لم يتلف المهر أيضا لاستقراره في ذمّته به وإنّما أتلفا بشهادتهما البضع عليه فيجب عليهما قيمته وهو مهر المثل مع الدخول ونصفه قبل الدخول لأنّه إنّما ملك نصف البضع ولهذا إنّما يجب عليه نصف المهر وهذا القول مبنيّ على ضمان البضع والأصحّ عدمه . مفتاح [ 1200 ] [ في ذكر حكم شهادة الزور ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان حكم ما * ( إذا ثبت ) * على المشهود * ( أنّهم ) * قد * ( شهدوا بالزور أي بتعمّد الكذب ) * من غير طريق الرجوع ، فإذا كان كذلك * ( نقص الحكم واستعيد المال ) * إن أمكن * ( فإن تعذّر ) * للتلف أو ما هو بمنزلته * ( غرم ) * له * ( الشهود كما في الصحيحين ) * اللذين روى أحدهما جميل عن الصادق « عليه السلام » والآخر محمّد بن مسلم عنه « عليه السلام » حيث قال في الأوّل : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل . وفي الثاني قال في شهادة الزور : ما توبته ؟ قال : يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا أو آخر معه ، هذا إذا كان مالا * ( فلو كان قتلا ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقرّوا بالعمد ، وإنّما يثبت كونها زورا ) * لتبني عليها هذه الأحكام * ( بأمر ) * محقّق * ( مقطوع به كعلم الحاكم ) * بعد