تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وتؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية » وحمل ) * في المشهور لمخالفته القواعد الثابتة * ( على ما إذا رجعوا جميعا ، لكن قال أحدهم : تعمّدت لأنّ أحدا لا ) * يجوز أن * ( يلزم بإقرار غيره ) * وهو الذي أوجب العدول عنه . وفي المختلف جعل هذا محملا لقول الشيخين وليس بجيد وإنّما يصلح حملا للرواية التي هي مستندهما وأمّا حكمها فعلى ظاهر ما فهماه منها * ( وكلَّما أغرم العدد المعتبر ) * من الشهود من الاثنين * ( فصاعدا ب ) * سبب * ( رجوعهم جميعا أغرموا بالسويّة و ) * أمّا * ( المرأة ) * فتغرم * ( نصف الرجل ) * لو رجعت * ( ومع رجوع البعض و ) * خاصّة * ( بالحساب ) * كما تقرّر فيما سبق « لا تظلمون ولا تظلمون » * ( ولو كان ) * الشهود * ( أزيد من العدد ) * المعتبر * ( فرجع الزائد خاصّة ) * دون أصل البينة * ( ففي ثبوت الغرم ) * عليهم خاصّة * ( قولان ) * أحدهما للشيخ أن على الراجع حصة من الغرم إذا وزّع عليهم جميعا لأنّ الحكم وقع بشهادة الجميع وكلّ منهم قد فوت قسطا فيغرم ما فوت والآخر وهو * ( أظهرهما ) * كما اختاره المحقّق وجماعة * ( العدم ) * لأنّ الحقّ ثابت بدونهم لبقاء من تقوم به الحجّة حتّى لو لم يشهد في الابتداء سوى من نفي اكتفى بشهادته فكأن الراجع لم يشهد . وعلى هذا لو شهد رجل وعشرة نسوة فرجع ثمان منهنّ فعلى الأوّل يجب على كلّ واحدة نصف السدس لاشتراكهم جميعا في نقل المال فيقابل شهادة الرجل السدس وشهادتهنّ خمسة أسداس ، فإذا رجع ثمان فعليهنّ أربعة أسداس على كلّ واحدة نصف سدس وعلى الثاني لا شيء عليهنّ لبقاء من تقوم به الحجّة . ولو رجع الرجل دونهنّ فإن كان الحقّ ممّا يشهد بشهادتهنّ منفردات ،
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 286 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور