في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده ثمّ رجع أحدهما فقال :
شبّه علينا غرما دية اليد من أموالهما خاصّة .
وفي خبره الآخر عن جعفر عن أبيه « عليهما السلام » أنّ رجلين شهدا على رجل عند عليّ « عليه السلام » أنّه سرق فقطع يده ثمّ جاءا برجل آخر وقالا :
أخطأنا هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما وغرمهما دية الأوّل * ( ولو رجع البعض خاصّة لم يمض إقراره إلَّا على نفسه فحسب ) * كما هي القاعدة المطرّدة بأنّه لا يؤخذ بإقرار غيره * ( فإن ) * شهد عليه بما يوجب القتل ف * ( قتله الولي ) * في القصاص * ( في صورة إتلاف النفس ردّ عليه من الدية بالحساب وإن أخذ ) * منه * ( الدية ) * وعفى عن القصاص * ( أخذ ) * منه * ( بالحساب ) * أيضا كما هي القاعدة المقرّرة .
* ( و ) * جاء * ( في الخبر ) * الذي رواه مسمع عن الصادق « عليه السلام » * ( في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، فرجع أحدهم وقال شككت ؟ قال :
عليه الدية ، فإن قال : « شهدت عليه متعمّدا » ) * قال : * ( يقتل و ) * لا بدّ من حمل إجماله في الدية على التفصيل السابق بدليل ما * ( في رواية ) * مرسلة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا * ( ثمّ رجع أحدهم ) * بعد ما قتل الرجل قال إن * ( قال ) * الرابع : أوهمت ضرب الحدّ و * ( يغرم ربع الدية ، وقال ) * الشيخ * ( في النهاية موافقا للإسكافي ) * في مختصره الأحمدي أنّه في هذه الحال لو رجع * ( يقتل الراجع المتعمّد ويرد عليه الباقون ) * الذين لم يرجعوا * ( ثلاثة أرباع الدية ) * كائنا ما كان ، وكأنّهما مستندان في ذلك * ( للحسن ) * الذي رواه إبراهيم بن نعيم الصحّاف قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » * ( عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته قال : فقال : « يقتل الراجع
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 285
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٨٥