تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
حيّا حيث أنّه تتجزّى فيه شهادتهنّ . * ( و ) * كذا * ( الوصيّة بالمال ) * كما تقدّم فيها * ( فيثبت بالحساب ) * المنسوب إلى الأربع * ( كالربع ب ) * شهادة * ( الواحدة والنصف بالثنتين وهكذا ) * الثلاثة الأرباع بالثلاث * ( للصحاح ) * وغيرها وقد تقدّم بعضها منها صحيح ربعي عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال : يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها . وصحيح عمر بن يزيد وقد مرّ عن قريب حيث قال في آخره على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام . وفي رواية ابن سنان المعتبرة عنه « عليه السلام » فإن كانتا امرأتين قال : تجوز شهادتهنّ في النصف من الميراث . وفي مرسل الفقيه والكافي قالا وفي رواية أخرى : إن كانتا امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث ، فإن كنّ أربعا جازت شهادتهنّ في الميراث . وفي صحيحتي عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فإن كانتا امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث . ولم يذكر الأصحاب في المسألة * ( خلافا ) * في اعتبار هذا العدد إلَّا * ( المفيد والديلمي ف ) * زعما أنّها * ( تقبل في عيوبهنّ والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضاع ) * وكلّ موضع تقبل فيه شهادتهنّ منفردات ممّا ذكرناه * ( شهادة امرأتين مسلمتين ) * كالرجلين . * ( و ) * قد بالغا وقالا : إنّه * ( إذا لم يوجد إلَّا شهادة امرأة واحدة مأمونة ) *