تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
أجمع على مضمونها فهي مخصّصة لتلك القاعدة في الشهادة * ( و ) * قد اختلفوا * ( في الرضاع ) * وهو * ( خلاف ) * مشهور بينهم إلى قولين و * ( أظهره الجواز لأنّه لا يطلع عليه الرجال غالبا ) * فتشمله العمومات المتقدّمة ومذهب الأكثر وهو مذهب الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط والحلَّي ونجيب الدين يحيى بن سعيد أنّه لا تقبل فيه شهادة النساء لأصالة الإباحة ولا يخفى ضعف الأصالة مع معارضة أخبار الشهادة * ( و ) * لمعارضته * ( لظاهر بعض النصوص بالخصوص ) * وهو خبر ابن بكير المرسل عن الصادق « عليه السلام » في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال : يعلم ذلك غيرها ؟ قلت : لا ، قال : لا تصدق إن لم يكن غيرها . ومفهوم الشرط أنّها تصدق حيث يعلم بذلك غيرها لأنّ الشرط يقتضي عدم المشروط وهو عدم التصديق فيثبت نقيضه وهو التصديق * ( ولا تقبل شهادتهنّ منفردات ) * في المواضع المذكورة * ( ب ) * عدد * ( أقلّ من أربع لما عهد من عادة الشرع ) * في الحقوق التي يعتبر فيها شهادة المرأة منضمّة للرجال * ( من اعتبار المرأتين برجل ) * وقد مرّ ما يدلّ عليه معلَّلا في جملة من الأخبار وأنّ ذلك هو القاعدة الثابتة شهادة وإرثا لنقصان مرتبتهنّ عن الرجال عقلا وضعفا . ففي خبر تفسير العسكري « عليه السلام » وقد مرّ قال : جاءت امرأة إلى رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » فقالت : ما بال المرأتين برجل في الشهادة وفي الميراث ؟ فقال « صلَّى اللَّه عليه وآله » : إنّ ذلك قضاء من ملك عدل حكيم لا يجوز ولا يحيف أيّتها المرأة ألم تكنّ ناقصات الدين والعقل إنّ إحداكنّ تقعد نصف دهرها تحيضه الحديث وسيأتي في أخبار الميراث ما يدلّ على مثل ذلك صريحا فهذا الحكم ثابت * ( إلَّا في ميراث المستهل ) * الذي ولد
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 257 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور