تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
النساء فيما تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل . وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : سألته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثمّ مات الغلام بعده أو وقع على الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنّه استهل وصاح حين وقع على الأرض ثمّ مات ، قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء . وموثقة ابن بكير عنه « عليه السلام » قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكلّ عيب لا يراه الرجل . وصحيح العلاء عن أحدهما « عليهما السلام » قال : سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء . وصحيح ابن مسلم عن أحدهما « عليهما السلام » أيضا قال : سألته * ( تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال : نعم في العذرة النفساء . وخبر أبي بصير عن أبي جعفر « عليه السلام » قال قال : تجوز شهادة امرأتين في استهلال . وصحيح عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله « عليه السلام » يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود وإذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة . وصحيح الحلبي عنه « عليه السلام » حيث سأله عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة في النفوس والعذرة . والأخبار بهذا المضمون كثيرة بالغة حدّ التواتر المعنوي كما ترى وقد
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 256 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور