مفتاح [ 1190 ]
[ في ذكر حكم شهادة النساء ومواردها ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * وهو المفتاح الثاني بيّن فيه ما * ( تقبل ) * فيه * ( شهادتهنّ منفردات ) * عن الرجال * ( ومنضمّات ) * إليهنّ وهذا * ( فيما يعسر اطَّلاع الرجال عليه غالبا ) * لعدم الاطلاع من النساء لأنّه في محلّ العورة وذلك * ( كالولادة والاستهلال ) * وأصله رفع الصوت والمراد به ولادة المولود حيّا لحضور هنّ الولادة * ( وعيوب النساء الباطنة ) * كالرتق والقرن والحيض والبكارة والثيبوبة واحترز بالباطنة عن مثل العرج والجذام في الوجه والبرص الظاهر في الأعضاء كلَّها لأنّه يقع فيما ليس بعورة من البدن كالكفّ والقدمين والوجه فهذه * ( ونحوها ) * ممّا تنفرد به النساء غالبا فقبلت شهادتهنّ في تلك الحال * ( لمسيس الحاجّة ) * عند دعوى تلك العيوب * ( وللنصوص ) * المستفيضة في ذلك ، مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله « عليه السلام » ، وقد مرّ صدره وفيه : سألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة .
وصحيح إبراهيم الخارقي قال : سمعت أبا عبد الله « عليه السلام » يقول :
تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه .
وصحيح محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا « عليه السلام » عن شهادة النساء تجوز في النكاح أو الطلاق أو الرجم ؟ فقال : تجوز شهادة
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 255
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٥٥