الشهادة وأدائها ف * ( هو ) * المشتمل على * ( الأقوال ) * كالعقود والإيقاعات * ( من النكاح والطلاق والبيع وسائر العقود والفسوخ ) * بأحد الأسباب الموجبة لها * ( والإقرار ) * بها * ( فإنّه لا بدّ من سماعها ) * من الجانبين كالعقود أو من جانب واحد كالإيقاعات .
* ( و ) * لا بد * ( من مشاهدة قائلها فلا ) * تتأتّى ممّن فقد الحاسّتين أو إحداهما ولهذا لا * ( يقبل فيها شهادة الأصمّ الذي ) * قد بلغ في الصمم بحيث * ( لا يسمع شيئا ) * أصلا وهذا متّفق عليه .
* ( وأمّا الأعمى ) * وهو من فقد حاسّة البصر أو يصحّ في وقت لا يتأتّى له فيه الأبصار كالظلمة ونحوها * ( ففي جواز شهادته ) * لو حصل له القطع والعلم بها من غير أبصار * ( اعتمادا على ما يعرفه من الصوت ) * كما هو مشاهد أم لا * ( وجهان ) * بل قولان ناشئان * ( من أنّ الأصوات ) * في الغالب * ( متشابهة ) * فلا يحصل بها الجزم * ( و ) * اليقين لما * ( يتطرّق إليها ) * من * ( التخييل والتلبيس ) * فيقينها ليس بيقين في الحقيقة * ( ومن أنّ الغرض علمه القطعي بالقائل ) * على وجه لا يختلجه الشكّ ولا الريب .
* ( و ) * تحقق * ( معرفته إيّاه ووقوع ذلك أكثريّ ) * كما هو مشاهد من العميان فإنّهم يعلمون القائل بأدنى صوت يظهر منه ويميزونه من بين غيره ممّن يشبه صوته صوته بل ربّما يترقّون في المعرفة بدون ذلك * ( وقد وقع الإجماع ) * كما ادّعاه غير واحد من علمائنا * ( على أنّ ) * الأعمى * ( له وطي حليلته اعتمادا على ما يعرفه من صوتها ) * وليس بمكلَّف بما وراء ذلك وأجاب المانع من شهادته عن هذا بأنّ الشهادة مبنيّة على العلم مهما أمكن كما تقدّم بخلاف الوطي فإنّه كسائر الأحكام والعبادات يجوز الاعتماد فيها على الظنّ ولهذا عفى عمّن وطي غير زوجته لتشبّهها بها وما ذلك إلَّا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 246
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٤٦