تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
إذا كان ذلك الضرر * ( الغير المستحقّ فإن تضرّر به سقط ) * ذلك الوجوب ، وكذا لو كان شهادته ممّا يستضرّ بها أخوه المؤمن حيث يؤخذ بخلاف الحقّ أو يؤخذ مع الإعسار ، سقط الوجوب بل يجب عليه الكتمان كما دلَّت عليه النصوص وقد تقدّم في رواية علي بن سويد السائي : « فإن خفت على أخيك ضيما فلا » . * ( نعم يجب عليه السعي ) * للتحمّل والأداء * ( إن احتيج إليه مع الإمكان وبذل المؤنة ) * المتوقّف عليها وبالضرر الغير المستحقّ من الضرر عمّا لو كان للمشهود عليه حقّ للشاهد ينافسه على تقدير الشهادة ويمهله به أو يسامحه بدونها فلا يعد ذلك عذرا لأنّه مستحقّ مع قدرته على الوفاء لا بدونه . مفتاح [ 1188 ] [ في ذكر اشتراط العلم واليقين في أداء الشهادة وأحكامه ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه ما هو * ( الأصل ) * والأساس * ( في الشهادة ) * عند أدائها من * ( البناء على العلم واليقين ) * وهو التصديق الجازم المشاهد أو ما كان بمنزلته فلا يجوز بناؤها على الظنون إلَّا في مواضع سيشير لها المصنّف ، لكنّها على خلاف بينهم واعتبار العلم واليقين ولو عاديا كاف في ذلك * ( لقوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم ) * . والمراد أنّك لا تكون آخذا ولا متّبعا لما ليس بعلم لك به علم واطلاع ولو كان ظنّا وأكثر ما جاء في تفسير هذه الآية من الأخبار في مأخذ الأحكام
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 233 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور