تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
تعالى : « ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ » الآية . وخبر يزيد بن سليط عن الكاظم « عليه السلام » في حديث النصّ على الرضا « عليه السلام » أنّه قال : وإن سألت عن الشهادة فأدّها فإنّ اللَّه يقول : « إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها » وقال : « ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ الله » . وفي عقاب الأعمال بسند عن النبيّ « صلَّى اللَّه عليه وآله » في حديث طويل قال : ومن رجع عن شهادته أو كتمها أطعمه اللَّه لحمه على رؤس الخلائق ويدخل النار وهو يلوك لسانه . وفي تفسير العسكري عن أمير المؤمنين « عليه السلام » في قوله : « ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » قال : ومن كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي إلى إقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا تأخذه فيها لومة لائم قال : وفي خبر آخر أنّها نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة وأبى ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده : « ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » يعني كافر قلبه . وفي خبر علي بن سويد السائي عن أبي الحسن « عليه السلام » في حديث قال : كتب إليّ في رسالته أبي وقد سألت عن الشهادات لهم فأقم الشهادة للَّه ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا . * ( و ) * هذا الجواب ليس بعيني مطلقا بل * ( وجوبه كفائي ) * تارة * ( إن زاد الشهود على العدد المعتبر في ثبوت الحقّ وإلَّا ) * يكن كذلك * ( فهو ) * وجوب * ( عيني ) * وإن كان الجميع في الأصل كفائيّا لأنّ الواجب الكفائي إذا انحصر في فرد كان كالعيني ، * ( و ) * قد اختلف الأصحاب بعد الإجماع