المتشابهات .
مفتاح [ 1186 ]
[ في ذكر حكم أداء الشهادة مع الاستدعاء ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب
مفتاح ) * بيّن فيه أنّه * ( يجب أداء الشهادة ) * بعد التحمّل * ( مع الاستدعاء إذا ) * كانت من حقوق الناس و * ( كان قد استشهد بالالتماس ) * حالة التحمّل * ( بالكتاب ) * كما في الآية الثانية .
* ( و ) * ب * ( السنّة ) * البالغة حدّ التواتر المعنوي أيضا * ( و ) * ب * ( الإجماع ) * كما نقله غير واحد إذ لا خلاف هنا في الوجوب وتحريم الكتمان كما هو صريح الآية وصريح قوله تعالى أيضا : « وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ » وتلك الأخبار المشار إليها قد مرّ بعضها في أخبار التحمّل .
ومنها خبر جابر عن الباقر « عليه السلام » قال : قال رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرء مسلم أو ليزوي بها مال امرء مسلم أتي يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ومن شهد شهادة حق ليحيي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ثمّ قال الباقر « عليه السلام » : ألا ترى أنّ الله يقول : « وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ » .
وخبر الحسين بن زيد عن الصادق « عليه السلام » عن آبائه « عليهم السلام » عن النبيّ « صلَّى اللَّه عليه وآله » في حديث المناهي أنّه نهى عن كتمان الشهادة وقال : من كتمها أطعمه اللَّه لحمه على رؤس الخلائق وهو قول اللَّه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 226
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٢٦