اليمين حيث أنّه إقرار بها * ( ل ) * أحدهما أوجب * ( حيلولته بين المالك ) * الذي ادّعى عليه العلم .
* ( و ) * بين * ( ماله لإقراره ) * بها * ( لغيره ) * وهذا هو المشهور بين الأصحاب ولم نقف على مستنده من الأخبار سوى الشيوع في هذا الحكم والاشتهار ، ولم يذكروا * ( خلافا ) * إلَّا * ( للشيخ ) * في الخلاف والمبسوط * ( ف ) * إنّه عنده * ( لا يحلف ولا يغرم ) * لو نكل لانتقال الدعوى بين المتداعيين وفراغه من العين لإقراره الأوّل .
مفتاح [ 1173 ]
[ في ذكر حكم التعارض بين البيّنات ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان * ( ما لا يتحقق التعارض ) * بين بيّنتين لقوّة إحداهما على الأخرى فلا يتحقّق * ( بين شاهدين ) * رجلين عدلين * ( أو شاهد وامرأتين وبين ) * من بيّنته * ( شاهد ويمين ) * فيقضى لمن أقام الشاهدين أو شاهدا وامرأتين دون الشاهد واليمين * ( لضعف الثاني ) * أعني الشاهد واليمين * ( وقوّة الأوّلين ) * أعني الشاهدين والشاهد والمرأتين وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، * ( و ) * للشيخ في المبسوط في موضع منه قول نادر وهو تحقّق التعارض بينهما وأوجب القرعة ووجهه أنّ الشاهد واليمين حجّة مستقلَّة عند الشارع في إثبات المال كالشاهدين فتعارضهما كما يعارضهما الشاهد والمرأتان وقد أعرض المصنّف عن هذا القول لأنّ عبارة الشيخ غير صريحة فيه بل ظاهرها التردّد والاحتمال كما فهمه فخر المحقّقين في شرح القواعد وهو الأظهر من عبارته كما لا يخفى على من راجعها .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 164
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٦٤