تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
يقول له في مجلس المخاطبة : إنّي حكمت بكذا ونحوه وهذا أقوى طريق في الإنهاء * ( أو ) * يكون * ( بالشهادة عليه ) * بأن يشهد شاهدان عدلان بحكمه حيث أشهدهما على ذلك ليشهدا عند القاضي الآخر وهذا بعد المشافهة إلَّا أنّهما قويان . * ( و ) * لكن * ( في كلّ منهما خلاف ) * عند الأصحاب ، فخالف في الأوّل الشيخ في الخلاف فذهب إلى عدم القبول ووجهوه بأنّه حكم من الثاني بغير علم وقد نهى اللَّه تعالى عنه في غير آية من كتابه خرج عنه ما دلّ عليه دليل من خارج فيبقى الباقي على الأصل * ( والأصحّ جواز الإنفاذ ) * بهما * ( ل ) * لقاضي * ( المنهي إليه ) * وذلك * ( لمسيس الحاجّة إلى ذلك في إثبات الحقوق ) * الشرعيّة * ( مع تباعد الغرماء ) * في الأمكنة * ( وتعذّر نقل الشهود من البلاد المتباعدة ) * كما هو الغالب * ( أو تعسّرها وعدم مساعدة شهود الفرع ) * أو حملوهم الشهادة * ( أيضا على التنقل و ) * لا يمكن نقل شهادة الفرع إلى فرع آخر لأن * ( الشهادة الثالثة غير مسموعة ) * كما سيجيء في الفتوى لمرسل الفقيه * ( وأمّا الشهادة على الحكم ) * الذي حكم به القاضي الأوّل * ( ف ) * ليست من المرتبة الثالثة وإنّما * ( هي بمنزلة الثانية فتكون مسموعة ) * بالاتّفاق فتكون المرتبة الثالثة من الشهادة على الشهادة بمنزلة المرتبة الثانية على الشهادة من الشهادة على الحكم فتكون مسموعة فإذا تعذّر وصول شهود الأصل في المرتبة الأولى من الشهادة على الحكم حصل الغرض من الشهادة عليها دون ما لو كانت الشهادة على شهادة الأصل لأنّها تنقص عنها بمرتبة ، فقد لا يحصل الغرض بدون المرتبة الثالثة التي هي ثانية في الشهادة على الحكم * ( ولأنّها لو لم تشرع لبطلت الحجج مع تطاول المدّة ) * لأنّ الحاكم يموت فيبطل حكمه فتنتفي فائدة الحكم حينئذ