تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
يتمّ الحكم بشاهد آخر أو يمين المدّعي . مفتاح [ 1170 ] [ في ذكر كيفيّة إنهاء حكم الحاكم الأوّل إلى الآخر ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان * ( إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر ) * واطلاعه عليه حيث أنّ له طرقا عديدة من كتاب وغيرها * ( أمّا ) * إذا كان * ( بالكتاب ) * وهي أضعف المراتب * ( ولا عبرة به عند أصحابنا ) * وعند كثير من العامّة أيضا * ( سوى الإسكافي ) * على ما في مختصره الأحمدي فإنّه ذهب إلى الاكتفاء به * ( في حقوق الناس ) * وإنّما لم يكتف بها الأكثر * ( لأنّ الخطَّ في نفسه يحتمل التزوير ) * لمشابهة الخطوط بعضها لبعض وقد وقع في أخبار الشهادة في كتابتها عدم الاعتماد عليها وإن ذكر أنّها خطه ونقش خاتمه معلَّلا فيها ذلك بأنّ من شاء كتب كتابا ونقش خاتما * ( و ) * لاحتمال * ( عدم القصد ) * لذلك لأنّه لا ارتباط بين الكتابة والقصد . ويدلّ عليه من الأخبار خبر السكوني كما في التهذيب عن جعفر عن أبيه عن عليّ « عليه السلام » أنّه كان لا يجيز كتاب قاضٍ إلى قاضٍ في حدّ ولا غيره حتّى ولَّيت بنوا أميّة فأجازوا بالبيّنات . ومثله خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ « عليه السلام » وفي هذين الخبرين ردّ على ابن الجنيد لاشتمالها على المنع في حقوق الناس وحقوق اللَّه والعجب من الأصحاب حيث لم يتعرّضوا إلى هذين الخبرين واقتصروا على التعليل * ( وأمّا ) * أن يكون الإنهاء * ( بالقول مشافهة ) * بأن
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 145 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور