تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وفي هذين الإطلاقين نظر ودعوى المعير ومالك الدار لو نازعه المستعير والمستأجر في ملكيّة الكنز على قول مشهور أو دعوى ذي الطعام أنّه لم يحسبه إلَّا لقوته وإن زاد عليه في نفي الاحتكار أو قول المدّعي مع نكول خصمه بناءا على القضاء بالنكول أو مدّعي الغلط في إعطاء الزائد عن الحقّ لا التبرّع أو دعوى المحللة للإصابة ، أو دعوى المرأة فيما يتعلَّق بالحيض والطهر كالعدّة وقد مرّ دليله وهي الصحاح المعتبرة في العدد وأحكام الحيض وفيها أنّ العدّة والحيض للنساء أو دعوى الضئير المرضعة أنّه الولد لو غابت به ثمّ رجعت أو دعوى منكر السرقة بعد إقراره بها مرّة لا في المال أو مدّعي هبة المالك ليسلم من القطع وإن ضمن المال أو دعوى موجب منكر الرجم الثابت بإقراره أو ادّعى الإكراه في الإقرار المذكور أو مدّعي الجهالة في حقّه . وقد جاءت في اخبار كثيرة مرّ ذكرها مفصلة في أبوابها سيّما في الجاهل بما يوجب الحدّ أو مدّعي الاضطرار في الكون مع الأجنبي في لحاف واحد مجرّدين أو منكر القذف بناءا على عدم سماع دعوى مدّعيه أو مدّعي ردّ الوديعة على القول المشهور أو مدّعي تقديم العيب مع شهادة الحال * ( إلى غير ذلك ) * من المواضع المذكورة في مواضعها كمدّعية المرأة المحرمة بالطلقة الثالثة التزويج بمن حللها وقد تقدّم دليله . * ( و ) * قد * ( ضبطها بعضهم ) * بعد استقراء أكثرها من النصوص * ( بكلَّما كان بين العبد وبين اللَّه تعالى ولا يعلم ) * للغير * ( إلَّا من قبله و ) * مع ذلك * ( لا ضرر فيه على الغير أو ما تعلَّق بالحدّ أو التعزير ) * لدرء الحدود بالشبهات . * ( وفي رواية ) * قد ذكرها الشيخ في التهذيب عن جعفر بن عيسى عن