ذكرها الأصحاب بأنّه * ( يقبل ) * فيها * ( قول المدّعي بغير بيّنة ولا يمين ) * وقد ذكروا ذلك * ( في مواضع كثيرة ) * لكن أكثرها خلا من النص * ( كما لو ادّعى ) * المكلَّف * ( فعل الصلاة والصيام ) * الواجبين عليه * ( خوفا من التعزير ) * وكذا دعواه دفع الزكاة لأهلها أو عدم استكمالها النصاب أو عدم تعلَّق حقّ الزكاة به مطلقا وإن طلبها الإمام بل لو علم كذبه وقد تقدّمت الأدلَّة في كتاب الزكاة على ذلك * ( أو ادّعى ) * الأخير * ( إيقاع الفعل المستأجر عليه إن كان من ) * العبادات و * ( الأعمال المشروطة بالنيّة كالاستيجار على ) * فعل * ( الحجّ ) * نيابة عن الغير * ( و ) * كذا فعل * ( الصلاة ) * والصيام ونحوهما من العبادات .
أو ) * كان قد * ( ادّعى صاحب النصاب ) * الزكوي ممّا يراعى فيه الحول من الأنعام أو الذهب أو الفضّة * ( إبداله ) * بالمخالف أو المماثل * ( في أثناء الحول ) * لأنّه ذو يد عليه فتسقط عنه الزكاة بدعوته وإن أوقعها فرارا منها * ( أو ادّعى بعد الخرص ) * والتصفية * ( النقصان ) * في الغلات الأربع * ( أو ادّعى الذمّي ) * المضروبة عليه الجزية * ( الإسلام قبل الحول ) * لإسقاطها عنه أو مدّعي البلوغ .
وقيّده بعضهم بدعوى الاحتلام إمّا بالسنّ فيكلف البيّنة لإمكان إقامتها عليه وبالإثبات يعتبر ومحلَّه ليس من العورة على الأشهر ونفرض أنّها منها يجوز لأنّها من مواضع الضرورة وحيث يقبل قوله فيه لا يمين عليه وإلَّا لزم الدور لأنّ اعتباره موقوف على البلوغ الموقوف على اعتباره أو مدّعي أنّه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية ولا يقتل أو تقديم مدّعي تقدم الإسلام على الزنا بالمسلمة حذرا من القتل أو دعوى الولي إخراج ما كلَّف به من نفقة وغيرها أو الوكيل فعل ما وكَّل فيه .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 138
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٣٨