ويمين .
وصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر « عليه السلام » وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج المتضمّنان لقصّة عليّ « عليه السلام » مع شريح في قضيّة درع طلحة لما أخذت غلولا يوم البصرة حيث أنكر شريح القضاء بيمين وشاهد فيها وقد قضى رسول الله « صلَّى الله عليه وآله » بشاهد ويمين .
وصحيح أبي مريم عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : أجاز رسول الله « صلَّى الله عليه وآله » شهادة شاهد مع يمين صاحب الحقّ إذا حلف أنّه لحقّ ، وصحيح حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله « عليه السلام » يقول : كان عليّ « عليه السلام » يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدّعي .
وصحيح محمّد مسلم عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم من حقوق الناس فأمّا ما كان من حقوق الله عزّ وجل أو رؤية الهلال فلا .
وصحيح البزنطي كما في قرب الأسناد قال : سمعت الرضا « عليه السلام » يقول : قال أبو حنيفة لأبي عبد الله « عليه السلام » تجيزون شهادة واحد ويمين ؟
قال : نعم قضى به رسول الله « صلَّى الله عليه وآله » وقضى به عليّ « عليه السلام » بين ظهرانيكم بشاهد ويمين ، فتعجّب أبو حنيفة ، فقال أبو عبد الله « عليه السلام » : أتعجب من هذا أنّكم تقضون بشاهد واحد في مائة واحد ؟ فقال له : لا نفعل ، فقال : بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل مائة شاهد فتجيزون شهادتهم بقوله وإنّما هو رجل واحد .
ومثل هذا الخبر خبر العبّاس بن هلال عن أبي الحسن الرضا « عليه السلام » وقد تضمّن قصّة أبي حنيفة مع هذا الإمام في الجواب والإلزام ، وخبر المفضّل بن عمر كان في بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله عن أبي عبد
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 118
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١١٨