تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الناس * ( و ) * أمّا * ( منكر السرقة ) * ف‍ * ( يتوجّه عليه اليمين ) * باعتبار الحقّ المالي فيحلف المدّعى عليه * ( بإسقاط الغرم ) * عنه * ( ولو نكل ) * ولم يحلف ولم يرد اليمين على المدّعي قضى عليه بالنكول بالنسبة إلى المال و * ( لزمه ) * ذلك * ( المال ) * المدّعى سرقته * ( دون القطع ) * بها لأنّه لا يثبت إلَّا بالبيّنة أو الإقرار كما تقدّم وليس في هذه المسألة نصّ بالخصوص ولكن ثبت من عمومات القواعد المقرّرة في الدعوى . مفتاح [ 1164 ] [ في ذكر ما يقضي فيه بشاهد ويمين ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان أحد طرق الإثبات حيث أنّ البيّنة قد تكون مركَّبة من الشهادة واليمين كما عليه أصحابنا قاطبة ف‍ * ( يقضي بالشاهد ) * العدل المستكمل للشرائط إذا قام المدّعي * ( و ) * ضمّ إليه * ( اليمين ) * لكن ذلك غير جار في جميع الحقوق بل * ( في الأموال ) * من عين أو دين * ( بلا خلاف منّا ) * كما سمعت * ( للنصوص المستفيضة ) * البالغة حدّ التواتر المعنوي من الصحاح وغيرها فمنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : كان رسول الله « صلَّى الله عليه وآله » يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين . وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : كان رسول الله « صلَّى الله عليه وآله » يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ ، وصحيح حماد بن عيسى كما في الكافي وقرب الأسناد قال : سمعت أبا عبد الله « عليه السلام » يقول : حدّثني أبي أنّ رسول الله « صلَّى الله عليه وآله » قضى بشاهد