القاعدة التي مرّ ذكرها في الدعاوي وهو أن * ( البيّنة ) * على المدعي * ( والحلف ) * على المنكر وهي * ( عندنا ) * ثابتة * ( في كلّ دعوى صحيحة ) * عند الشارع * ( يتعيّن فيها الجواب ) * من المدّعى عليه وذلك بحسب الاستقراء لأخبارهم جزئيّا وكليّا * ( فيدخل في ذلك ) * القانون الكلَّي دعوى * ( النكاح ) * من الزوج والزوجة .
* ( و ) * دعوى * ( الطلاق ) * منهما * ( والرجعة ) * من الزوج بعد طلاقه لها رجعيّا أو منها لو ادّعت عليه الرجوع * ( و ) * دعوى * ( العتق والنسب ) * المترتّب عليه الأثر الشرعي من الإرث والنفقات * ( والولاء ) * الناشئ عن العتق اختيارا * ( وغيرها ) * من الحقوق كالشفعة والقتل بالنسبة إلى الدية كلّ ذلك * ( للعموم ) * الثابت في الأخبار المستفيضة وقد سمعتها من غير أن تخصّص بشيء .
* ( نعم ) * قد ثبت أنّه * ( لا يحلف المنكر في ) * دعوى * ( الحدود ) * حيث يدّعي عليه ما يوجبها * ( للخبر المشهور ) * وقد تقدّم ذكره وهو مرسل البزنطي عن الصادق « عليه السلام » قال : أتى رجل أمير المؤمنين « عليه السلام » برجل فقال : هذا قذفني ولم يكن له بيّنة فقال : يا أمير المؤمنين استحلفه ، فقال : * ( لا يمين في حد ) * ولا قصاص في عظم .
ومثله مرسلة ابن أبي عمير التي هي بمنزلة الصحيح عندهم عن أبي عبد الله « عليه السلام » وفي موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين « عليه السلام » قال : لا يستحلف صاحب الحدّ .
وخبر إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد عن أبيه « عليه السلام » أنّ رجلا استدعى عليّا « عليه السلام » على رجل فقال : إنّه افترى عليّ ، فقال عليّ « عليه السلام » للرجل : فعلت ما فعلت ، فقال : لا ، ثمّ قال علي « عليه السلام »
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 115
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١١٥