تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ظهور التوبة والأمر كذلك حيث فرض غلبة ظنّ الحاكم بصدقه بتوبته في الحال وإلَّا فالمعتبر ذلك . وأمّا العامّة فلهم في المسألة أقوال فمنها ما ذهبنا إليه وعند بعضهم تتقدّر بمضي الفصول الأربعة لأنّ لها أثرا بيّنا في تهيّج النفوس وابتغائها لمشتهاها فإذا مضت على السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة واكتفى بعضهم بستة أشهر لظهور عوده إن كانت فيها غالبا والآيات والأخبار كلَّها مطلقة سيّما اخبار القذف والتوبة منه لكنّها لا تنافي ما ذهب إليه الأكثر . وبالجملة فالمدار على ظهور التوبة عند الحاكم بحسب ما يظهر له من القرائن المثمرة للظن حتّى جاء في جواز نكاح البغية أن يدعوها إلى الحرام فإن أبت كان ذلك توبة لها وأمثال ذلك في الأخبار كثير . مفتاح [ 1162 ] [ في ذكر عدم جواز دخالة الحاكم في شيء من أمور الشاهد ] ثمّ أنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه أحكاما * ( لا يجوز للحاكم ) * أن يستعملها حالة الحكومة متعلَّقة بالشاهد وغيره منها * ( أن لا يداخل الشاهد في التلفّظ بالشهادة ) * ليسدّده * ( بأن يدخل في أثناء نطقه بها كلاما يجعله ذريعة إلى أن ينطق به ) * الشاهد * ( ويعدل عمّا كان يريده ) * ليكون ذلك * ( هداية له إلى شيء ينفع ) * المدّعي في تلك الشهادة * ( أو إيقاعا له فيما يضرّ ) * حيث يريد أن ينطق بها على وجهها فيصرفه عنها لترد شهادته فيه فيضر بالمدّعي * ( أو يتعقّبه عند فراغه ) * من الشهادة * ( بكلام