تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
أوجب على المستعير الإجابة محتجا بانتفاء الضرر عنه وضعفه بيّن فإنّ مجرد انتفاء الضرر على المالك غير كاف في جواز تملَّك ماله بغير رضاه .

مفتاح [ 1059 ] [ في ذكر ما يشترط في المستعار ]

ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( - مفتاح ) * في بيان ما * ( يشترط في المستعار ) * من الشرائط لتصحّ إعارته فمنها * ( أن يكون مما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه ) * وهذا هو الشرط الذي بني عليه أمر الإعارة لتعلَّقه بالمنفعة دون العين حتى لو نقص من العين شيء أو تلفت بتعد منه ضمن . * ( و ) * منها * ( أن لا يكون مما حرم الشارع إعارته كالأمة للاستمتاع فإنّه محرم بالنصّ و ) * قد مرّ في التحليل صريحا معضودا ب‍ * ( الإجماع ) * وهو خبر أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام ونحن عنده عن عارية الفرج ، قال : حرام ، ثمّ مكث قليلا ثمّ قال : لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه . أمّا ما جاء في صحيحة الحسن بن زياد العطار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عارية الفرج قال : لا بأس ، الحديث فمحمول إمّا على التقيّة كما هو مذهب أبي حنيفة أو على التجوّز في إطلاق لفظ العارية وأراد به التحليل وقد مرّ الكلام في ذلك في كتاب النكاح . * ( وأمّا ما يكون الانتفاع فيه بعين منزوعة ) * منزلة * ( من عين ثابتة ) * بمنزلة المنفعة لها * ( كاللبن والصوف في الحيوان ) * فتقع الإعارة بالحيوان بذلك * ( ففيه ) * خلاف بين الأصحاب وهو * ( قولان ) * فإن بنيا على القاعدة المقررة في العارية فالمنع أقرب . * ( و ) * لكن * ( قد ورد النصّ ) * من طريق العامة وتلقّاه الأصحاب بالقبول وهو خبر المنحة الشاهد * ( بجواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و ) * هم * ( قد أجمعوا عليه ) * اعتمادا على هذا الخبر المجبور بالإجماع فيكون الدليل