مفتاح [ 1128 ] [ في ذكر حكم الوصيّة بالثلث زاد أو نقص والتبرّعات المنجّزة للمريض ]
ثمّ إنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه أنّ * ( الوصيّة بما دون الثلث ) * من المال * ( منها ) * لبقائه للورثة * ( حتى ) * جاء في الأخبار بيان ذلك المقدار الناقص عن الثلث * ( أنّها بالربع أفضل من الثلث وبالخمس ) * الناقص عن الربع * ( أفضل من الربع ) * من غير استفصال في حقّ الورثة وكثرة المال وقلته * ( كما ) * وقع * ( في ) * تلك * ( النصوص ) * فإنّها مطلقة في ذلك التفصيل وأنّ الأقل أفضل مما فوقه .
فمنها صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : لئن أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالربع ولئن أوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك .
وفي صحيحة حماد بن عثمان وحسنته عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة والوصيّة بالربع والخمس أفضل من الوصيّة بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك .
وفي صحيح حفص بن البختري وحماد بن عثمان وهشام بن سالم كلَّهم عن الصادق عليه السّلام مثله .
وفي خبر السكوني كما في الفقيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليه السّلام قال : قال عليّ عليه السّلام : الوصيّة بالخمس لأنّ اللَّه عزّ وجلّ قد رضي بالخمس وقال : الخمس اقتصاد والربع جهد والثلث حيف .
وخبر مسعدة بن صدقة كما في قرب الأسناد والعلل عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام قال : لأن أوصي بالخمس أحبّ إليّ من أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا .