الأخ : يا أمير المؤمنين إنّها وكَّلتني ولم تعلمني أنّها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني ، فقال لها : ما تقولين ؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين ، فقال لها : ألك بيّنة بذلك ؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون ، فقال لهم :
ما تقولون ؟ فقالوا : نشهد أنّها قالت اشهدوا انّي قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وإنّي ومالكة لأمري قبل أن يزوجني فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ، فقالوا : لا ، فقال : تشهدون أنّها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا ، أين الزوج ؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك اللَّه لك فيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إيّاه ، قبل النكاح ، قال :
وتحلف ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح ، وهي كما ترى نصّ في ذلك . * ( ولدفع الضرر في بعض الصور ) * كما إذا وكَّله في بيع جارية فيطأها المشتري قبله أو طعام فيأكله * ( كما في النصّ ) * المذكور وهو خبر العلاء بن سيابة لاشتماله على التزويج الذي هو معرّض لذلك الضرر . * ( قيل ) * والقائل الشيخ * ( إن تعذّر ) * الإعلام بالعزل * ( فاشهد ) * عليه * ( انعزل والنصّ الصريح ) * المتقدّم ذكره وهو خبر العلاء بن سيابة * ( حجة ) * واضحة * ( عليه وقيل ) * والقائل العلامة في القواعد أنّه * ( ينعزل بالعزل مطلقا ) * تعذّر الإعلام أم لم يتعذّر أشهد أو لم يشهد .
واحتجّ على ذلك بأنّه عقد جائز ومن حقه أن ينفسخ بالفسخ على جميع الأحوال وإلَّا لكان على بعضها لازما * ( و ) * هو كلام متّجه لو لم * ( يدفعه الصحيح ) * المتقدّم ذكره * ( وغيره ) * وهو خبر العلاء لأنّهما نصّان في ذلك وحيث أنّه عقد جائز عندهم * ( قالوا وتبطل ) * بالفسخ من أحدهما وتبطل * ( بالموت ) * ولم يذكروا مستنده سوى الإجماع المدعى من غير واحد وللتعليل المذكور بأنّه من العقود الجائزة وهذا شأن كلّ عقد جائز .
أمّا موت الوكيل فالأمر ظاهر وأمّا الموكَّل فلأنّه يجوز أن يعرض له ما يبطل متعلق الوكالة كما لو وكَّله على النكاح فإنّ الأخبار قد تضمنت
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 171
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٧١