يكن يعرفه وملك جناحه فهو له .
وقد تقدّم في خبر حفص بن غياث عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللصّ مسلم هل يردّه عليه ؟ قال : لا يردّه فإن أمكنه أن يرده على مالكه فعل وإلَّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا فإن أصاب صاحبها ردّها عليه وإلَّا تصدّق بها ، الحديث .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 136
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٣٦