مفتاح [ 1034 ]
[ في ذكر اشتراط معلوميّة المال عند المحيل ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان ما قيل من الشرائط أيضا باعتبار مالها حيث قيل * ( يشترط في المال ) * المحال به * ( أن يكون معلوما عند المحيل ) * الذي هو الركن الأعظم في العقد * ( لدفع الغرر ) * المنهي عنه وأن يكون دينا * ( ثابتا في ذمّته وإن لم يستقر مثليا كان ) * ذلك المال * ( أو قيميا خلافا لجماعة حيث منعوا من الحوالة بالقيمي لجهالته ورد ) * هذا الدليل بمنع دعوى الجهالة * ( بإنضباطه بالوصف ) * المعرف له * ( وانضباط قيمته تبعا له ) * لانضباطه * ( وهي الواجب فيه ) * وإذا ثبت ذلك * ( فالمانع مفقود ) * لانتفاء الجهالة * ( وعموم الأدلَّة يشمله .
* ( و ) * كذا * ( في اشتراط تساوي المالين جنسا ووصفا قولان ) * للأصحاب * ( للأوّل ) * وهم القائلون بالمنع * ( التفصي ) * والهرب * ( من التسلط على المحال عليه بما ليس في ذمّته ، وللثاني ) * وهو القائل بالجواز * ( الأصل ) * ولزوم العقود والنصوص خالية عن الدلالة على أحد القولين .
وربّما يستأنس للجواز كما هو المشهور بصحيح داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم ؟ قال : نعم ، لكنّها ليست نصّا عند المخالفة للحوالة وإنّما ذلك بعد الحوالة ورضاه بالدراهم ، ولا شكّ في جوازه عند الجميع فليس لهم دليل سوى الاعتبار .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 384
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٨٤