تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ب * ( مفتاح ) * منها قد اشتمل على ثبوتها وبعض شرائطها المتفق عليها والمختلف فيها * ( وهي ) * عند فقهائنا * ( ثابتة بالسنّة ) * والأخبار المشهورة من النبوية وغيرها * ( و ) * ب‍ * ( الإجماع ) * كما نقله غير واحد * ( ويشترط فيها رضي المحيل والمحتال ) * وهو المحال * ( بالاتفاق ) * من الإمامية ولأنّ من عليه الحقّ ) * الشرعي * ( مخيّر ) * بالنسبة إلى أمواله الصالحة لأداء دينه * ( في جهة القضاء فلا يتعيّن عليه ) * شرعا * ( بعض الجهات ) * حتما و * ( قهرا ) * لمنافاته ذلك التخيير . * ( و ) * أمّا * ( المحتال ) * فإن * ( حقه ثابت في ذمّة المحيل فلا يلزمه نقله إلى ذمّة أخرى إلَّا ب‍ ) * اختياره و * ( رضاه وكذا ) * يعتبر * ( رضي المحيل عليه على ) * المذهب * ( المشهور ) * بين أصحابنا ، بل ادعى عليه الشيخ - رحمه اللَّه - الإجماع وذلك * ( لاختلاف الناس في الاقتضاء والاستيفاء ) * سهولة وصعوبة كما هو مشاهد ، ولأنّه أحد من تتمّ به الحوالة فكان كالآخرين ، ولأنّ نقل المال من ذمة المحيل إلى ذمّته يتوقف على رضاه ولأصالة بقاء الحقّ في ذمّة المحال عليه للمحيل فيستصحب . * ( وردّ ) * هذا الاستدلال * ( بأنّه لا يمنع ) * شرعا * ( من مطالبة المستحقّ ) * وهو المحيل * ( ومن ينصبه ) * قائماً مقامه * ( و ) * حينئذ يكون * ( قبض المحتال كقبض وكيل المحيل ) * ولا يعتبر في الوكالة ذلك عند توكيله من شاء * ( فلا وجه ) * حينئذ * ( لاعتبار رضي من عليه الحقّ ) * لا * ( سيّما مع اتفاق الحقين جنسا ووصفا ) * ولو بالحلول والتأجيل . * ( نعم لو كانا مختلفين ) * جنسا أو وصفا أو بهما معا * ( وكان الغرض استيفاء مثل حقّ المحتال وجوّزنا ذلك توجّه اعتبار رضاه لأنّ ذلك بمنزلة المعاوضة فلا بدّ من رضي المتعاوضين ، ومع ذلك لو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور ) * وحينئذ فالقول بعدم اشتراط